579

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

من تحت صدره، وقال: هذه الصماء١.
[٢٨٧-] قلت: الرجل يصلي٢ في القميص ليس عليه غيره؟.
قال: إذا كان قميصًا صفيقًا٣ ليس يشف٤،٥ ترى منه العورة٦.

١ فعلى تفسير أهل اللغة: يكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها، أو غير ذلك، فيعسر عليه أو يتعذر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء: يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره.
انظر: شرح مسلم للنووي ١٤/٧٦، عمدة القاري ٣/٣١٥.
٢ في ع (يصلي الرجل) بالتقديم والتأخير.
٣ صفيقًا: الصفيق ضد السخيف، والثوب السخيف قليل الغزل. انظر: القاموس المحيط ٣/١٥١، ٢٥٤.
٤ في في ع (يشفه) بإضافة الهاء في آخره.
٥ يشفه: شف الثوب يشف شفوفًا إذا رق حتى يرى ما خلفه، فيصف جلد لابسه ويعرف لونه.
انظر: مجمل اللغة ٢/٤٩٧، الصحاح ٤/١٣٨٢.
٦ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص٦٤ (٢٢٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٧، ٥٨ (٢٧٥، ٢٨٢)، وأبو داود في مسائله ص٣٩.
قال المرداوي: (يحب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره، فلو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزره ولا شد وسطه، وكان بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه، فهو كرؤية غيره في منع الأجزاء) الإنصاف ١/٤٤٨.
وقال ابن قدامة: (وسترها- أي العورة- عن النظر بما لا يصف البشرة واجب) . المقنع ١/١١٣.
وقال: (الواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفًا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك) . المغني ١/٥٧٩. وقال المرداوي: (وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب) . الإنصاف ١/٤٤٩.

2 / 637