ابن مسعود١ ﵁ ٢.
١ نقل عنه ابنه عبد الله أن التشهد المختار هو تشهد ابن مسعود. في مسائله ص٨٤ (٢٩٧، ٢٩٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩، ٨٠ (٣٩٢، ٣٩٥)، وأبو داود في مسائله ص٣٤، ٣٥.
قال الخرقي: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله ... وهو التشهد الذي علمه النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود- ﵁) .
قال ابن قدامة: هذا التشهد هو المختار عند إمامنا. ثم قال: وبأي تشهد مما صح عن النبي ﷺ جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليّ، وإن تشهد بغيره فهو جائز. وقال: ليس الخلاف في إجزاء غيره في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى الأحسن، ورواية ابن مسعود أصح إسنادًا وأكثر رواة. وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى. المغني ١/٥٣٤ـ٥٣٦.
وروي عن أحمد: أن تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء، وقال بعض الأصحاب: لا يجزئ غير تشهد ابن مسعود.
انظر: الإنصاف ٢/٧٧، المبدع ١/٤٦٣، ٤٦٤، مطالب أولي النهى ١/٤٥٧.
﵁ إضافة من ع.