507

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٢٢٤-] قال إسحاق: وأما كور١ العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك مكروه، وهو جائز، ولا يتعمدن لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه.
[٢٢٥-] [ظ-١٠/ب] قلت لأحمد٢: إذا التفت في صلاته٣ يعيد الصلاة؟
قال: أساء، ما٤ أعلم أني٥ سمعت فيه حديثًا أي أنه يعيد.

١ كور العمامة: إدارة العمامة على الرأس، وكل دور كور يقال: كار العمامة على رأسه يكورها كورًا لواها وأدارها على رأسه.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٣٠٨، القاموس المحيط ٢/١٢٩، لسان العرب ٥/١٥٥.
(لأحمد) ساقطة من ع.
٣ في ع (الصلاة) .
٤ في ع (ولا) .
٥ يكره أن يلتفت المصلي في الصلاة لغير حاجة، فإن كان لحاجة كما إذا اشتدت الحرب ونحو ذلك كالمرض لم يكره. ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة؛ فحينئذٍ تبطل صلاته بلا نزاع في المذهب.
فإن التفت بصدره مع وجهه فالمذهب: أن صلاته لا تبطل، وعليه أكثر الأًصحاب، منهم ابن عقيل وابن قدامة. وذكر جماعة أنها تبطل، وجزم به ابن تميم.
انظر: الفروع ١/٣٦٤، المحرر في الفقه ١/٧٧، الإنصاف ٢/٩١، مطالب أولي النهى ١/٤٧٤

2 / 565