414

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: يقول: يتئد١ حتى يجيء المؤذن٢؛ لفضل التأمين، كيف ترك الناس التأمين٣.

١ يتئد: التؤدة التأني والتمهل، ومنه يقال: اتئد يا فتى، وقد اتأد يتئد اتئادًا، إذا تأنى في الأمر.
انظر: القاموس المحيط ١/٣٤٣، لسان العرب ٣/٤٤٣.
٢ معناه: لا يكبر الإمام حتى ينتهي المؤذن من إقامته، ويقف في الصف. قال ابن قدامة: يستحب عندنا ألا يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وعليه جلّ الأئمة في الأمصار. المغني ١/٤٥٨.
وقال البهوتي: (لا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه، وهو قول جلّ أئمة الأمصار) . كشاف القناع ١/٣٨٢.
٣ سؤال استنكاري عن ترك التأمين مع ثبوته بأحاديث صحيحة.
ونقل عن الإمام أحمد: أن الإمام والمأموم يؤمنون ويجهرون بتأمينهم. عبد الله في مسائله ص٧٢ (٢٥٨، ٢٥٩) وصالح في مسائله ١/٤٧١ (٤٩٤)، وأبو داود في مسائله ص٣٢.
والمذهب: أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، ويجهران به فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفى فيما تخفى فيه القراءة.
وروي عن الإمام أحمد: ترك الجهر بالتأمين.
انظر: الإنصاف ٢/٥١، والفروع ١/٣٠٧، الكافي ١/١٦٩.

2 / 472