406

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١٤٩-] قلت: دم البراغيث١؟
قال: لا بأس به، ليس هو دم مسفوح٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١٥٠-] [ظ-٧/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
قال: يفركه كله، أو يغسله كله

١ البراغيث: جمع برغوث، وهو دويبة شبه الحرقوص، أسود اللون، شديد العض، يثب وثبًا، وهو من الخلق الذي يعرض له الطيران، فيستحيل بقا، أي بعوضًا.
انظر: كتاب الحيوان ٥/٣٧٣، ٣٨٤، تاج العروس ١/٦٠٢.
٢ نقل ابن المنذر قول أحمد: ليس هو دم مسفوح. الأوسط ٢/١٥١. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن دم البراغيث في الثوب؟ قال: إذا كثر إني لأفزع منه. المسائل ص٤١.
والصحيح من المذهب: أن دم البراغيث طاهر. قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب، وصححه ابن عقيل وغيره، ورجحه المجد بن تيمية.
وروي عن أحمد: أنه نجس. قال في المغني: قول أحمد: إني لأفزع منه، ليس بصريح في نجاسته، وإنما هو دليل على توقفه فيه.
انظر: الإنصاف ١/٣٢٧، المغني ٢/٨١، ٨٢، الفروع ١/١٦٥، الكافي ١/١١١.
٣ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/١٥١، المغني ٢/٨١.

2 / 463