398

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١٤٢-] قلت: إذا ولغ١ الكلب في الإناء؟
قال: (يغسل) ٢ سبع٣ مرار٤، هذا أقلّه٥.

١ ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغًا شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه.
انظر: القاموس المحيط ٣/١١٥، مختار الصحاح ص٧٣٥، ٧٣٦.
(يغسل) إضافة من ع.
٣ في ع (سبعًا) .
(مرار) ساقطة من ع.
٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية نقلًا عن ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/٦٤، ونقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨، ٩ (٢٢، ٢٥، ٢٧)، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧)، وأبو داود في مسائله ص٤.
وما أفتى به هنا هو ما عليه الصحيح من المذهب، وهو ما عليه الأصحاب، فيجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات.
وروي عن أحمد ثمان.
والصحيح من المذهب: أنه يشترط التراب في غسل نجاسة الكلب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه: استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب.
وعنه: استحباب التراب مطلقًا.
انظر: الفروع ١/١٥١، الإنصاف ١/٣١٠، ٣١١، المحرر في الفقه ١/٤

2 / 455