Masail
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Publisher
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Your recent searches will show up here
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Publisher
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
١ في ع (كره) بإسقاط الياء. ٢ روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: ذُكِرَتْ له كراهية ابن عمر في النحاس، قال: الوضوء في النحاس؟ ما يكره من النحاس شيء إلا لريحه قطُّ. المصنف ١/٥٩. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن جريج قال: عطاء عن الوضوء في النحاس فقال: (لا بأس به. قلت: فإن الناس يكرهونه. قال: يكرهون ريحه) . المصنف ١/٣٧. وقال ابن قدامة: (روي أن الملائكة تكره ريح النحاس) . المغني ١/٧٨. ٣ النبيذ: الأشربة التي تعمل من التمر والزبيب والعسل. فالماء الذي ينبذ فيه تمرات ليخرج حلاوتها الماء نبيذ، ما لم ينقلب إلى سكر فإن أسكر فهو خمر. انظر: لسان العرب ٣/٥١١، معجم لغة الفقهاء ص ٤٧٤. ٤ نقل عبد الله عن أبيه قوله: (كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني. ثم قال: قال أبي: يتيمم أحب إليّ من أن يتوضأ بالنبيذ) . المسائل ص٧ (١٧)، ومثله في مسائل ابن هانئ ١/٥ (٢٦) . قال ابن حزم: (أجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) . مراتب الإجماع ص ١٧. وانظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٢، ٣٣، الأوسط ١/٢٥٣. وقال ابن قدامة: (غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل) . المغني ١/١١. وعدم إباحة الوضوء بالنبيذ هو المذهب بلا خلاف. انظر: المبدع ١/٤٢، الفروع ١/١٠، كشاف القناع ١/٣٠.
2 / 315