256

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به١. ولا أدرى ما سؤر المشرك٢. قال إسحاق: كما قال. [٤٠-] قلت٣: الوضوء من المطاهر؟ ٤

١ سؤر الآدمي المسلم طاهر، سواءً كان رجلًا أو امرأة، جنبًا أو حائضًا، بغير خلاف في المذهب. انظر: الكافي ١/١٦، الإنصاف ١/٣٤٥، الفروع ١/١٧٦، مطالب أولي النهى ١/٢٣٣. ٢ نقل ابن المنذر عن أحمد وإسحاق قولهما: ما ندري ما سؤر المشرك. الأوسط ١/٣١٤. وسؤر الكافر طاهر، وعليه أكثر الأصحاب. وعن أحمد رواية أنه نجس. وقيل: إن لابس النجاسة غالبًا أو تدين بها، أو كان وثنيًا أو مجوسيًا، أو يأكل الميتة النجسة، فسؤره نجس. قال الزركشي: (وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب) . انظر: المغني ١/٤٩، المبدع ١/٢٥٢، الإنصاف ١/٣٤٥. ٣ مسألة (٤٠) متأخرة عن مسألة (٤١) في ع. ٤ المطاهر: جمع مطهرة، وهو الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر منه كالإبريق والسطل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/١٧٥، مجمل اللغة ٢/٥٨٨.

2 / 313