Masail
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Publisher
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Your recent searches will show up here
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Publisher
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
١ قال ابن قدامة: (يعني بالمصانع البرك التي صنعت موردًا للحجاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم. ثم قال: ولم أجد عن إمامنا- ﵀ ولا عن أصحابنا تحديد ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد: انما نهى النبي ﷺ عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها؛ لأن المصانع لم تكن انما أحدثت) . المغني ١/٣٩، ٤٠. ٢ نقل عنه ابن هانئ نصًا قريبًا من هذا في مسائله ١/١، ونقل عنه روايات مماثلة ابنه عبد الله في مسائله، ص٤، ٥ (٦، ١٠)، وصالح في مسائله ١/١٧٥، ٢١٠، ٢١١ (٨٦، ١٤٥، ١٤٦)، ٢/١١٦ (٦٧٧) وابن هانئ في مسائله ١/٢، ٤، ٥ (٧، ٢٤، ٢٥) وأبو داود في مسائله ص٣. والحكم بنجاسة ماء البئر إذا وقع فيها بول إنسان أو عذرته ووجوب نزح مائها- كما في هذه الرواية- هو المذهب عند أكثر المتقدمين، وأشهر الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية: لا ينجس ماؤها إذا بلغ قلتين، ما لم يتغير أحد أوصافه، وعليها جماهير المتأخرين، وصححها غير واحد، وهي المذهب عندهم، وهي التي اعتمدها المرداوي مذهبًا بناءً على اصطلاحه. انظر: الإنصاف ١/٥٩، ٦٠، المغني ١/٣٩، ٤٠، الفروع ١/٢١، ٢٢، الروايتين والوجهين ١/٦١. أما المياه الكثيرة كالتي تكون في المصانع فأجمع العلماء على أنها لا تنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغَيِّر له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله ويتطهر منه) . الإجماع ص٣٣، الأوسط ١/٢٦١، وانظر: مراتب الإجماع ص١٧، المغني ١/٣٩، المبدع ١/٥٥.
2 / 304