232

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قلت: من غير أن يمسح رأسه١ بشيء؟ قال: نعم٢. قال: وإذا نزعها٣ أعاد الوضوء مثل الخفين٤.

١ في ع (برأسه) . ٢ قال ابن مفلح: (ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه؛ لأنه ﷺ مسح على عمامته وناصيته. وتوقف أحمد عن الوجوب، والأصح عدمه؛ لأن الفرض انتقل إلى العمامة فلم يبق لما ظهر حكم) . المبدع ١/١٥٠. وانظر: المغني ١/٣٠٢، كشاف القناع ١/١٣٥، الكافي ١/٤٩. ٣ في ع (نزعهما) . ٤ نقل عن أحمد إعادة الوضوء إذا خلع العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص٣٥/١٣١، ١٣٢)، وصالح في مسائله ١/٩٥، ٢/١٥٤ (١١٥، ٧٢٤)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨ (٩٥) وأبو داود في مسائله ص٩. والمذهب موافق لهذه الرواية وهي أشهر الروايتين عن أحمد وعليها أكثر الأصحاب. والرواية الثانية: أنه يجزئه المسح على رأسه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه. انظر: الإنصاف ١/١٩٠، المبدع ١/١٥٣، مطالب أولي النهى ١/١٣٦، الاختيارات الفقهية ص١٥.

2 / 289