220

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١٢-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟.
قال: لا والله١ إلا رجل مبتلى٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١٣-] قلت: الأذنان من الرأس؟

١ نقل قول أحمد هذا ابن قدامة في المغني ١/١٤٠، وابن قيم الجوزية في اغاثة اللهفان ١/١٤٢، والترمذي في سننه ١/٦٤.
وقال ابن المنذر: (قال أحمد: لا يزيد على الثلاث في الوضوء. الأوسط ١/٤١٠.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) . المسائل ص ٢٥ (٨٧) .
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه تكره الزيادة على الثلاث وقيل: تحرم.
وعن أحمد أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما. انظر: الإنصاف ١/١٣٦، ١٣٧.
٢ البلاء الاختبار ويكون بالخير والشر. بلاه يبلوه بلوًا إذا ابتلاه الله ببلاء.
انظر: الصحاح ٦/٢٢٨٥، لسان العرب ١٤/٨٥.
ولعل المراد أن الشيطان يوسوس له ويخيل له أنه لم يغسل الأعضاء كما يجب مما يجعله يزيد على ثلاث غسلات. وهذا ابتلاء من الله واختبار.
٣ ذكر قول: إسحاق أن المتوضئ لا يزيد على الثلاث: الترمذي في سننه ١/٦٤، وابن حجر في فتح الباري ١/٢٣٤، وابن المنذر في الأوسط ١/٤١٠، والعيني في عمدة القاري ٢/٢٢٠

2 / 277