217

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: وهو في الغسل من الجنابة١ أيسر، إنما قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٢،٣.

١ الجنابة: هي التي يجب منها الغسل بالجماع أو خروج المني. والجنب هو الذي يقع منه ذلك ويطلق على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/٣٢٢، لسان العرب ١/٢٧٩، النهاية في غريب الحديث ١/٣٠٢. ٢ سورة المائدة:٦ ٣ أي الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة ليس بواجب كما في الوضوء،. قال الإمام أحمد في جواب سؤال ابنه عبد الله المتقدم: (إذا كان جنبًا فلا يبالي بأيه بدأ؛ لأنه قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يحدد له تحديد الوضوء) . المسائل ص٢٧ (٩٧) وقريبًا منه في مسائل صالح: ١/١٤٢، ٣/٢٠٧ (٣٥، ١٦٦٤) ومسائل أبي داود ص٦. قال ابن قدامة: (لا يجب ترتيب الغسل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يقدم بعض البدن على بعض) . الكافي ١/٧٥. وقال في الشرح الكبير: (لا يجب الترتيب في غسل الجنابة فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم في هذا خلافًا) ١/٢٢٠.

2 / 274