200

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق بن إبراهيم١ ﵁: لا تجوز صلاة إلا بتشهد٢، إنما قام النبي ﷺ في ثنتين ساهيًا فمضى، وقد صح عن النبي ﷺ في حديث الحسن بن الحر٣ أن رسول ﷺ قال: (فإذا فرغت من التحيات فقد قضيت ما عليك٤.

١ هو ابن راهويه. ٢ نقل قول إسحاق: بوجوب التشهد الأخير. الترمذي في سننه ٢/٢٦٢، والنووي في المجموع ٣/٤٤٢. ٣ وهو الحسن بن الحر بن الحكم النخعي. ويقال: الجعفي أبو محمد، وثّقه يحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن شاهين وابن حجر وغيرهم. قال الأوزاعي: (ما قدم علينا من العراق أحد أفضل من الحسن بن الحر، وعبدة بن أبي لبابة. وكان متعبدًا سخيًا مأمونًا)، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. انظر: ترجمته في تهذيب الكمال ٦/٨٠، تاريخ الثقات للعجلي ص١١٣، سير أعلام النبلاء ٦/١٥٢، الوافي بالوفيات ١١/٤١٦. ٤ نص الحديث هكذا: "قال الحسن بن الحر حدثني القاسم بن مخيمرة. قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة قال: "قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". قال زهير- وهو الراوي عن الحسن- حفظت عنه إن شاء الله "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، قال: "فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ". رواه أحمد في المسند ١/٤٢٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التشهد ١/٥٩٣ (٩٧٠)، والدارقطني في سننه ١/٣٥٢، والطيالسي في مسنده ص٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/١٧٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٧٥. وقد اختلف في قوله: "فإذا قضيت" إلى آخر الحديث، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن مسعود، والذي رجحه ابن حبان والدارقطني والبيهقي أنه موقوف على ابن مسعود. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان٣/٢٠٩، سنن الدارقطني ١/٣٥٢، ٣٥٤، السنن الكبرى ٢/١٧٤. وقال البيهقي: (الحفاظ وأهل الحديث حكموا بأن ذلك من كلام عبد الله) . معرفة السنن والآثار، ص ٤١٥.

2 / 257