1508

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى١.
[١١٣٧-] [ع-٥٦/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، لا٢ يجوز لهما؟
قال أحمد: اجتمعا على واحدة. ٣
قال إسحاق: كما قال٤.

١ فيستوي عنده الكنايات الظاهرة والخفية كما علل هنا، وسبق قوله في ذلك في عدة مسائل منها المسألة رقم: (٩٧٣) .
٢ في ع "ولا يجوز لهما"، وهذه عبارة الثوري كما نقل عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٣.
ويعنى بذلك والله أعلم: لا يجوز لهما بمعنى لا يترتب على طلاقهما شيء حيث اختلفا، ويوضحه قول ابن قدامة: "وقال الثوري لا يقع شيء." المغني: ٧/١٤٦.
وقد يكون الكوسج ينقل قول سفيان كعادته للإمام أحمد بأن الإمام سفيان يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، لا يجوز لهما.
٣ أي اجتمع طلاقهما على واحدة، قال ابن قدامة في كتابه المغني ردًا على رأي الثوري السابق: "ولنا أنهما طلقا جميعًا واحدة مأذونًا فيها فصح (كما) لو جعل إليهما واحدة." المغني: ٧/١٤٦.
وانظر أيضًا: المبدع: ٧/٢٥٨. الإنصاف: ٨/٤٤٥.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٧/١٤٦، الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٣.

4 / 1760

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya | Usul