1505

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[١١٣٤-] قلت١: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، وإذا قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة تملك الرجعة٢.
قال إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو شيئًا لم يكن، إذا قال: خيرتك أن تأكلي شيئًا.

١ في ع زيادة "قال".
٢ سبق الكلام أن للمرأة أن تطلق نفسها إذا جعل زوجها أمرها بيدها في المسألة: (١٠٥٩)، وسبق هنالك التفصيل بين قولي الإمامين ويفترق التمليك والتخيير أيضًا في الوقت الذي للمرأة التصرف فيه، فمن جعل أمر امرأته بيدها كان لها ذلك ما لم يفسخ أو يطأ، فأما إن خيّرها لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه.
وسبق ذلك أيضًا في المسألة رقم: (٩٧١) .

4 / 1757

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya | Usul