1502

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ب] [فليس هذا مثل ما رواه ابن عمر١ ﵄، هو نحو ما قال٢ سفيان] [ظ-٣٢/أ] .٣
[١١٣١-] قلت٤: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا

١ الذي رواه ابن عمر هو حديثه في أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ عن ذلك، فقال له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء."
أخرجه أحمد في المسند: ٢/٧، ٥٤، ٦٣، ٦٤، ١٠٢، ١٢٤.
[] والبخاري ٦/١٦٣، ومسلم ٢/١٠٩٣، وأبو داود ٢/٦٣٢، والنسائي ٦/١٣٩، والبيهقي [٧/٣٢٣-٣٢٤.
] والفرق بين هذه المسألة وما رواه ابن عمر ﵄ كما أشار إليه الإمام إسحاق هو أن امرأة ابن عمر ﵄ كانت مدخولًا بها فلها طلاق سنة وبدعة، ومسألتنا هذه في غير المدخول بها فليس لها طلاق بدعة وسنة من جهة الوقت بإجماع العلماء، كما قال ابن عبد البر، حكاه عنه في المغني وطرح التثريب، ومن ثم حرم طلاق حائض مدخول بها لأنه طلاق بدعة، وجاز طلاق حائض غير مدخول بها لأنه لا يوصف بالسنية والبدعية من جهة الوقت.
راجع المغني: ٧/١٥٩، وطرح التثريب: ٧/٨٦، والنووي على مسلم: ١٠/٦٢.
٢ نهاية اللوحة رقم: ٦١ من ظ.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، أكملته من ع.
٤ بداية اللوحة رقم: ٦٢ من ظ.

4 / 1754

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya | Usul