1468

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[١٠٩٤-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة١؟
قال٢: يفارقهما جميعًا، ثم يخطب الابنة إن شاء٣.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٩٥-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أمًا [ع-٥٤/أ] حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارقهما٤.

١ وردت في مسائل الإمام أحمد لابن هاني: ١/٢٠٨ نحو هذه المسائل بألفاظ مختلفة.
٢ في ع بحذف "قال" وزيادة "أحمد".
٣ سبق ما يدل على هذا في التعليق على المسألة السابقة، والمسألتان مبنيتان على ما تقرر بأن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، وفي مسألتنا هذه لم يدخل على الأم فلذلك جاز له خطبة الابنة.
وراجع المسائل رقم: (٩١٦– ٩١٩) .
٤ في ع زيادة "جميعًا"، ويحرمان عليه على التأبيد، فالأم تحرم عليه بالعقد على ابنتها، فلأن تحرم عليه بالدخول أوْلى، وتحرم البنت عليه بالدخول على أمها.
راجع المسألتين السابقتين.
[] وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٨/١١٤-١١٥، والمقنع بحاشيته: ٣/٣٢-٣٣، [] [] [] والمغني: ٦/٥٦٩-٥٧٠، والمحلى: ٩/٦٤٢، والجامع لأحكام القرآن: ٥/١١٣.

4 / 1720

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya | Usul