1462

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: النواة١ خمسة دراهم.
[١٠٨٦-] قلت: نكاح السر ما هو؟
قال: أن لا يظهروه، وأن يزوجا بالأولياء.
قال إسحاق: كذا هو٢.

١ في ع بحذف "النواة".
٢ فيشترط فيه أركان عقد النكاح الصحيح، فيزوجها ولي بشهادة شاهدين، ولكن يتواصون بكتمانه. وحكمه أن النكاح صحيح لتوافر أركانه، والقدر المطلوب من الإعلان لصحة النكاح يوجد بشهادة عدلين، ويكره ذلك.
وعلل الكراهة صاحب كشاف القناع بقوله: "لأن السنة إعلان النكاح".
وقد كرهه عمر بن الخطاب ﵁ كما عنه رواه البيهقي في سننه: ٧/١٢٦.
[] وانظر أيضًا: المغني: ٦/٥٣٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٤٧، والإقناع: ٣/١٧٨- ١٧٩، والجامع لأحكام القرآن: ٣/٧٩.

4 / 1714