1458

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل؟
قال: لا١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما٣ يستبين فيه الحمل٤.

١ لأن الإعسار بالنفقة يثبت الفسخ ولم يرد في الشرع الأمر بالإنظار فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب، ولأن سبب الفسخ الإعسار وقد وجد فلا يلزم التأخير. المغني: ٧/٥٧٤.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: في التفرقة بالإعسار الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٤٣، والمغني: ٧/٥٧٣.
٣ في ع بحذف "ما".
٤ قال ابن قدامة في المغني: ٧/٤٦٠ "لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومًا، وعلقة أربعين يومًا، ثم يصير مضغة، ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة فيظهر الحمل، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية".
واختلف النقل عن الإمام أحمد في استبراء أم الولد وفي استبراء الأمة عمومًا، ومسألتنا فيما إذا كانت لا تحيض، وما ذكره الإمام هنا بأنها تعتد بثلاثة أشهر نقله الجماعة عنه.
وذكر المرداوي في الإنصاف عن الزركشي "هذا هو المشهور عن الإمام أحمد ﵀".
وعن الإمام أحمد رواية بأنها تعتد بشهر واحد، وهو المذهب كما في الإنصاف.
وقال عنه ابن مفلح في المبدع إنه الأصح.
وعنه تستبرأ بشهرين.
وعنه بشهر ونصف.
وعنه في أم الولد إذا مات سيدها وهي مسألتنا هذه تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وهو قول الإمام إسحاق.
[] راجع المبدع: ٨/١٥٧-١٥٨، والإنصاف: ٩/٣٢٦-٣٢٧، والمغني: ٧/٤٥٩-٤٦٠، ٩/٥٤٦، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩.

4 / 1710