1454

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

والذي نعتمد عليه ما قال مالك تسعة أشهر وثلاثًا بعد، فذلك سنة١ إلا في الرضاع والحمل فإنها تربص سنتين تمام ما وصفت عائشة٢ ﵂:" لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين".
قال إسحاق: وأما الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضتين ثم يرتفع حيضها أكثر من سنة٣ فتزوجت زوجًا، زوجها وليها فمكثت معه شهرًا فدخل بها، وخلعها بتطليقة فمكثت ثمانية أشهر بعد الخلع ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج فحاضت حيضة عنده ثم بعد ذلك حملت فولدت، فإن السنة

١ هذا بالنسبة للمسألة التي اتفق عليها الإمام إسحاق مع الإمام أحمد، وهي فيما إذا لم تعرف ما الذي رفع حيضها.
٢ انظر قول عائشة في السنن الكبرى للبيهقي: ٧/٤٤٣، باب ما جاء في أكثر الحمل، وقد سبق الكلام على أكثر الحمل وأقله مفصلًا في المسألة (٩٢٩) .
٣ مسألة مفرعة على قول الإمام إسحاق من أن المرأة التي تعرف ما الذي رفع حيضها تتربص سنتين.

4 / 1706