1448

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١٠٧٦-] قلت لأحمد: عدّة المستحاضة١؟
قال: إذا كانت تعرف أقراءها٢ فأقراؤها، فإذا اختلط عليها فعدّتها سنة٣.

١ الاستحاضة في اللغة: يقال: استحيضت المرأة أي" استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض، ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذل.
انظر: لسان العرب: ٧/١٤٢، تاج العروس: ٥/٢٥.
والاستحاضة اصطلاحًا: استمرار سيلان الدم من المرأة في غير وقت الحيض، لا من عرق الحيض بل من عرق يقال له العاذل.
انظر: كشاف القناع: ١/١٩٦، المبدع: ١/٢٩٠.
٢ القَرء والقُرء. الحيض والطهر ضد، وذلك أن القَرء والقُرء الوقت، وهو يكون للحيض والطهر.
قال أبو عبيد: " القرء يصلح للحيض والطهر." قال: "وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت، والجمع: أقراء." وقال ابن الأثير: "قد تكررت هذه اللفظة في النصوص الشرعية مفردة ومجموعة: فالمفردة بفتح القاف، وتجمع على أقراء وقروء، وهو من الأضداد، ويقع على الطهر والحيض، والأصل في القرء الوقت المعلوم، ولذلك وقع على الضدين لأن لكل منهما وقتًا".
انظر: لسان العرب: ١/١٣٠، ومختار الصحاح: ص٥٢٦، والنهاية في غريب الحديث: ٤/٣٢.
٣ إذا عرفت المستحاضة أيام حيضتها تعتد تلك الأيام كغير المستحاضة، فإذا مرت لها ثلاثة قروء فقد انقضت عدّتها، وإن اختلط عليها الأمر، وتسمى المستحاضة الناسية، فعن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: رواية ابن منصور هذه، وهي أنها تعتد سنة بمنزلة من ارتفعت حيضتها ولا تدري ما رفعها.
والأخرى: أنها تعتد بثلاثة أشهر، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف، وأيضًا قدمه ابن قدامة في المغني.
ويؤيدها أن النبي ﷺ أمر حمنة بنت جحش "أن تدع الصلاة أيام أقرائها".
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١/٢٦٤، فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام، فيثبت لهذه الأيام حينئذ أحكام الحيض، وتنقضي العدة إذا مضت ثلاثة أشهر لمضي قدر ثلاثة قروء فيها.
راجع: الإنصاف: ٩/٢٨٦، والمغني: ٧/٤٦٧، والمبدع: ٨/١٢٤.

4 / 1700