1418

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.١
[١٠٣٧-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.٢
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار من العبد، فإن أعتق العبد فله أن يتزوجها، ومضت واحدة.٣.

١ انظر عن قول إسحاق في عدم تخيير الأمة المعتقة التي كانت تحت حر: المغني: ٦/٦٥٩، الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٠.
وعلى أن خيارها فسخ لا طلاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١.
٢ نبه الإمام أحمد في التفرقة بين خيار الأمة المعتقة، وبين من خيّر زوجته الحرة -بقوله: اختاري- على أن خيار الحرة يكون تطليقًا، وأما خيار الأمة فإنه فسخ، وذلك لوجود عبارة الرجل في خيار الحرة دون خيار الأمة، فإن الطلاق ما تكلم به الرجل، كما سبق النقل عنه آنفًا.
٣ الظاهر من كلام الإمام إسحاق ﵀ أنه حمل (خيار الحرة) في عبارة الإمام أحمد على الأمة المعتقة، فرتب على ذلك أنه إذا أعتق زوجها العبد بعد ذلك كان له أن يتزوجها ومضت طلقة واحدة، وهذا يخالف ما هو مشهور عنهما، وقد نقل ابن المنذر عنهما أن خيار الأمة لا يكون طلاقًا كما بينت آنفًا.
وانظر أيضًا: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١. والله أعلم.

4 / 1670