1400

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال.١
[١٠٢١-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها٢، أترجع إلى زوجها الأول؟

١ مثله ما في الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٣١٦ إلا أنه نسب لإسحاق أن استبراءها أربعون ليلة.
ولعلها رواية أخرى عن الإمام إسحاق.
ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيمن أراد بيع أمة يطؤها، وأكثر أصحاب الإمام أحمد أطلقوا الخلاف فيما إذا كانت الأمة تحيض أو لا تحيض.
وخص ابن قدامة الروايتين فيما إذا كانت تحيض وتحمل، أما إن كانت لا تحيض فيقول ابن قدامة عنها في المغني ٧/٥١٥: "وإن كان يطؤها وكانت آيسة فليس عليه استبراؤها، لأن انتفاء الحمل معلوم".
وذكر في الصفحة الثانية إطلاق الأصحاب الروايتين. ورده بأن علة وجوب الاستبراء احتمال الحمل وهو بعيد هنا.
[] راجع أيضًا: الإنصاف ٩/٣٢٢-٣٢٣، والمبدع ٨/١٥٤.
٢ في ع بلفظ "ترجع إلى زوجها الأول".

4 / 1652