1333

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق:١ كما قال.٢
[٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣
قال: لا أقول فيه شيئًا.
سئل عنه مرارًا وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئًا.
ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع؟
قال أحمد٤ أجبن عنه، لا يصح لي٥ شيء من أمر

١ في ع زيادة: "هو".
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٢.
٣ السكران: المقصود به هنا من يخلط في كلامه وقراءته لأجل السكر، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ النساء آية: ٤٣.
فجعل علامة زوال السكر علمه بما يقول.
انظر: القواعد والفوائد لابن اللحام: ٣٨، المغني: ٧/١١٦، المبدع: ٩/١٠٠.
٤ في ع بحذف: "أحمد".
٥ في ع بحذف لفظ: "لي شيء" في الأول وإضافة: "شيء" في الآخر، والجملة في ع هكذا: "قال: لا يصح من أمر السكران شيء".

4 / 1584