1314

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولا على اليهود١ والنصارى؟
قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.٢
قال إسحاق: هكذا هو.٣
[٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل٤ امرأته حتى تنقضي عدة

١ في ع بلفظ "اليهودي".
٢ في ع بلفظ "الحد" ويجب الحد على اليهود والنصارى للحديث المتفق عليه حيث ثبت عنه ﷺ أنه أمر برجم يهودي ويهودية زنيا.
رواه البخاري في كتاب الحدود ٤/١٨٢، ومسلم، حديث ١٦٩٩، وأبو داود ١٤٤٦، والترمذي ١٤٦٤، وابن ماجة ٢٥٥٦، وأحمد في المسند ٢/٥.
وانظر أيضًا: الإنصاف ١٠/١٧٢، والمغني ٨/١٦٤، والمبدع ٩/٦٣، ومنتهى الإرادات ٢/٤٦٢.
٣ انظر عن قول إسحاق: سنن الترمذي ٤/٤٢.
وانظر: عن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٦.
٤ في ظ "يعتزل هذه"، وأثبت كلمة "امرأته" من ع.

4 / 1564