1303

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

إذا وقع عليها اسم الزوجة١ لاعنها.
[٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيرًا؟ ٢
قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟
قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيرًا.
قال إسحاق: هو كما قال سواء.
قلت لإسحاق: متى يخير؟
قال: إذا بلغ سبعًا فحسن.٣

١ في ع لفظ "الزوج".
٢ في ع بلفظ "من أحق بالولد ما دام صغيرًا".
٣ انظر لقول أحمد وإسحاق: شرح السنة للبغوي: ٩/٣٣٣، ٣٣٤، وسنن الترمذي: ٣/٦٣٩، والمغني ٧/٦١٢، والمحلى ٧/٣٢٣.
ومن بين الأدلة على ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا بكر الصديق ﵁ حكم على عمر بن الخطاب ﵁ بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك.
انظر: سنن سعيد بن منصور: ٢/١٣٩، وشرح السنة للبغوي: ٩/٣٣١.
وأما التخيير فالدليل عليه ما رواه أبو هريرة "أن النبيّ ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه".
أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: "ما كان الولد صغيرًا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خيّر بين أبويه".
[] سنن الترمذي: ٣/٦٣٨-٦٣٩.

4 / 1553