1285

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فشهرين.١
وعدّتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.٢
قال إسحاق: كما قال سواء.٣
[٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
قال: الطلاق٤ بالرجال والعدة بالنساء.٥

١ في ع "فشهران".
٢ وذلك لأن الصحابة ﵃ أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة.
قال ابن قدامة: وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفًا، كما كان حدها على النصف من حد الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض فكمل حيضتين.
[] انظر: المغني ٧/٤٥٧- ٤٥٨، والكافي ٣/٣٥٧-٣٥٨، والمبدع ٨/١١٣.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٩١، والاستذكار، لوحة رقم: ١٩٢.
٤ في نسخة ع بلفظ "الطلاق للرجال والعدة للنساء".
٥ ورد بهذا اللفظ حديث قال عنه الزيلعي صاحب نصب الراية: غريب مرفوعًا، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على ابن عباس، وقال عنه محقق شرح السنة للبغوي: فيه أشعث بن سوار ضعيف.
[] انظر: نصب الراية ٣/٢٢٥، وشرح السنة للبغوي تحقيق الأرناؤوط ٩/٦٠-٦١.
ومعناه: أنه يعتبر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت تحت عبد حرة يملك تطليقتين، أو كانت أمة تحت حر يملك ثلاث تطليقات، كما ورد في أصل المسألة.
وأخرج البيهقي بسنده عن عمر ﵁ قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين.
البيهقي ٧/٤٢٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/١٢٠.
وهناك رواية عن الإمام أحمد بأن الطلاق بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرًا لأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعادة، والمعتمد في المذهب الرواية الأولى.
[] انظر: المبدع ٧/٢٩١، والكشاف ٥/٢٥٩، ومنار السبيل ٢/٢٤٢، وشرح السنة للبغوي [٩/٦٠-٦١.

4 / 1535