1266

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: نعم.١
قال إسحاق: السنة فيه قول عمر في العيوب الأربعة٢ إلا أن يكون دخل بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.٣
[٨٨٨-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟

١ الجذام والبرص والجنون: هذه عيوب إذا وجدت يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة، وهي مشتركة بين الرجل والمرأة، وذلك لما روي "أن النبي ﷺ تزوج امرأة من بني غفار، فرأى بكشحها بياضًا فقال: ألحقي بأهلك".
أخرجه أحمد في المسند: ٣/٤٩٣.
ولكن ضعفه الألباني في إرواء الغليل: ٦/٣٢٦.
ولأن هذه الأمراض تثير نفرة في النفس تمنع قربان أحد الزوجين من الآخر، ويخشى تعدي هذه الأمراض إلى النفس والنسل، والجنون يثير النفرة المذكورة ويخاف ضرره سواء كان مطبقًا أي دائمًا أو يفيق بعض الأحيان، أي يعتريه في وقت دون آخر، لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله.
[] انظر: المغني: ٦/٦٥٠، والإقناع: ٣/١٩٩، والمبدع: ٧/١٠٦-١٠٧، والإنصاف: ٨/١٩٤، كشف المخدرات: ٣٦٦، الزوائد: ٦٥٦.
٢ المذكورة في أثر عمر السابق تخريجه في أول هذه المسألة.
٣ لأنه إن دخل بها أو استمتع بها فقد رضي بالعيب وبطل خياره بذلك، وإن دخل بها وهو لا يعلم العيب كان له الخيار وعليه المهر.
انظر: الإشراف: ٤/٧٦،المغني:٦/٦٥٤، الروايتين والوجهين، لوحة رقم: ١١٩.

4 / 1516