1257

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.
قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهرًا لما سن النبي ﷺ في بناته ونسائه.١

١ أي كان يسمي لهن صداقًا، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق.
ومما ورد في ذلك عن أبي سلمة قال: سألت عائشة ﵂ عن صداق النبي -صلي الله عليه وسلم- قالت: "ثنتا عشرة أوقية ونشّ، فقلت وما النش؟ قالت نصف أوقية".
أخرجه مسلم في النكاح باب الصداق، حديث:١٤٢٦، والنسائي: ٦/١١٦، وأبو داود: ٢/٥٨٢، وابن ماجة، حديث: ١٨٨٦، وأحمد في المسند: ٦/٩٤، والدارمي: ٢/١٤١، والحاكم: ٢/١٨١.
وعن أبي الجعفاء السلمي قال: خطبنا عمر ﵁ قال: "ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
[] أخرجه أبو داود باب الصداق ٢/٥٨٢-٥٨٣ والترمذي، حديث رقم: ١١٢٢ وصححه، وابن ماجة، حديث رقم: ١٨٨٧، والدارمي: ٢/١٤١، وأحمد: ١/٤٠، وابن حبان وصححه: ١٢٥٩، والحاكم: ٢/ ١٧٥.

4 / 1507