1246Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūyaمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهIsḥāq al-Kūsaj - 251 AHإسحاق الكوسج - 251 AHPublisherعمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditionالأولىPublication Year١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢مPublisher Locationالمملكة العربية السعوديةGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionsTurkmenistan•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قال إسحاق: هو كما١ قال، فإن فعلت٢ جاز فإنه وليها.١ أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.انظر عن قوله ذلك: الإشراف: ٤/٤٦، المغني: ٦/٤٧٠.٢ في ع بلفظ "وإن فعل لأنه وليها".4 / 1496CopyShareAsk AI