1246

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما١ قال، فإن فعلت٢ جاز فإنه وليها.

١ أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.
انظر عن قوله ذلك: الإشراف: ٤/٤٦، المغني: ٦/٤٧٠.
٢ في ع بلفظ "وإن فعل لأنه وليها".

4 / 1496

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya | Usul