1240

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٨٧٠-] قلت:١ سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد]:٢ زوّجني، فزوجها؟
قال: ليس بولي حتى يحتلم.٣
[٨٧١-] وسئل عن المعتق٤

١ في ع زيادة "قال" قبل قلت.
٢ لفظة "بعد" التي بين المعقوفين ساقطة من ظ وأثبتها من ع.
٣ الاحتلام في اللغة: مصدر احتلم إذا رأى في نومه، تقول احتلم، وحلم بفتح الحاء واللام، وحلمًا بضم اللام وسكونها مع ضم الحاء.
انظر: مختار الصحاح: ١٥٢، تاج العروس: ٨/٣٥٥، لسان العرب: ١٢/١٤٥.
وفي الاصطلاح: الاحتلام هو إنزال الماء الدافق من القبل، سواء كان يجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، ولو رأى في نومه أنه يجامع ولم ير الماء لم يحكم ببلوغه، ويأتي ما يعتبر به البلوغ وتوضيحه في كلام إسحاق في المسألة ٨٧١.
انظر: المبدع: ٤/٣٣٢، فتح الباري: ١١/٢٥٦.
وسيأتي توثيق قول الإمام الثوري في المسألة: ٨٧١.
٤ انظر: عن قول الإمام الثوري في الصغير الذي لم يحتلم لا يكون وليًا، وكذلك في المعتق لا يكون وليًا. الأوسط لوحة رقم: ١٩١.
والمعنى أي: وسئل عن المعتق هل يكون وليًا؟ فأجاب بأنه لا يكون وليًا.
والعتق لغة: هو الخلوص، ومنه عتاق الخيل والطير أي خالصها، وسمي به البيت الحرام لخلوصه من أيدي الجبابرة، والعتق خلاف الرق وهو الحرية.
انظر: تهذيب اللغة: ١/٢١٠، وتاج العروس: ٧/٣.
واصطلاحًا: العتق: إخراج النسمة من ذل الرق إلى عز الحرية، أو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وخصت به الرقبة، وإن تناول الجميع، لأن ملك السيد له كالغل المانع له من الخروج، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
انظر: المبدع: ٦/٢٩١، حلية الفقهاء: ٢٠٨

4 / 1490