1231

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال سفيان:١ فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك، فترضى.
قال: يستقبلون نكاحًا جديدًا فإن لم يفعلوا٢ وأقروها على نكاحها ثم قالت بعد: لا أرضى، فلها ذلك.
قال أحمد: هو كما قال إذا كان٣ من غير أب.
قال إسحاق: هو هكذا كما قال.
[٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
قال:٥ تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق

١ في ع بحذف كلمة "سفيان".
٢ توجد في ع كلمة غير واضحة.
٣ في ع بحذف: "كان".
٤ في ع: "ثم".
٥ انظر: عن قول الإمام الثوري هذا: الأوسط لوحة رقم: ١٩٠، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي لوحة رقم: ٢٠.

4 / 1481