1229

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث هو١ لكل واحد من الآخر لو مات قبل الإدراك لأنه لا خيار لواحد منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوّج أحد من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، كذلك لو زوّجهما القاضي أيضًا كان الخيار لهما أيضًا.
[٨٦٢-] وسألت٢ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوّجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان اختيارها نفسها فرقة أم لا؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك؟ ومتى إدراكها؟ ولها أن تختار قبل أن تدرك؟
قال إسحاق: السنة في ذلك أن تختار إذا أدركت، وإدراكها إذا جاوزت تسع سنين لأنها حينئذ ممن تحيض وتلد، فإن زوجها الولي فأراد أن يبني بها قبل الإدراك لم يحكم له بها حتى تختار، وليس اختيارها بشيء ما لم تدرك.
وإذا ماتا أو أحدهما قبل الإدراك لم يتوارثا أبدًا، ولا نرى للولي بأن يزوّج الصغيرة أبدًا دون أن تبلغ تسع سنين [ع-٤٢/أ]، إلا أن تكون راغبة فحينئذ تزوَّج ويكون لها الخيار إذا أدركت.

١ في ع بحذف "هو".
٢ المسألة في ع بلفظ: "قال سألت إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة، يزوجها الولي، فإن زوجها الولي جعل اختيارها لنفسها".

4 / 1479