1215

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١النكاح٢ والطلاق٣

١ بداية اللوحة رقم: ٤٣ من نسخة ظ.
٢ النكاح: لغة الوطء، وقد يطلق على العقد- تقول: نكحتها ونكحت هي، أي تزوجت، وامرأة ناكح يقصد بها ذات زوج، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء المباح. وقيل النكاح: الضم والجمع، ومنه قولهم تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض.
[] انظر: تهذيب اللغة: ٤/١٠٢، ولسان العرب: ٢/٦٢٥-٦٢٦، ومقاييس اللغة: ٥/٤٧٥.
والنكاح شرعًا: هو عقد التزويج، فعند إطلاقه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لأنه الأشهر في الكتاب والسنة، ولهذا قيل: ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله ﵎: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ البقرة، آية: ٢٣٠.
[] انظر: المبدع: ٧/٣-٤، وكشاف القناع: ٥/٥-٦، والمغني: ٦/٤٤٥، والإنصاف: ٨/٣، وتحفة الأحوذي: ٤/١٩٦.
٣ الطلاق لغة: مصدر طلّقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال. يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبسوه في السجن طلقًا، أي: بغير قيد، ولا كبل، وامرأة طالق، إذا طلّقها زوجها.
[] راجع: تاج العروس ٦/٤٢٥، ومقاييس اللغة ٣/٤٢٠-٤٢١، ولسان العرب ١/٢٢٦-٢٢٧.
والطلاق شرعًا: حلّ قيد النكاح، أو بعضه، وهو راجع إلى معناه لغة، لأنّ من حلّ قيد نكاحها فقد خليت.
انظر: المبدع: ٧/٢٤٩، كشاف القناع: ٥/٢٣٢، غاية المنتهى: ٣/١٠٥.

4 / 1465