1153

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٧٩٦-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
قال: من حيث يكون أسهل عليهم١.
قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك٢.
[٧٩٧-] قلت: كم يدخل القبر؟
قال: ما شاؤا٣.
قال إسحاق: يختار أربعة٤.
[٧٩٨-] قلت: تكره الذريرة٥ على النعش؟

١ الأوسط ٥/٤٥٣ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٨ قال: " قلت لأحمد في الميت يسلُّ أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال: كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى ".
٢ انظر الأوسط ٥/٤٥٣، والمجموع ٥/٢٩٤.
٣ قال ابن قدامة: " ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، نص عليه احمد، فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته، وما هو أسهل في أمره " المغني ٣/٤٣٤.
وقال المرداوي: " ولا توقيت في من يدخل القبر بل ذلك في حسب الحاجة نص عليه لسائر أموره، وقيل: الوتر أفضل " الإنصاف ٢/٥٤٦.
٤ لم أقف عليه.
٥ في المخطوط: [الزيررة]، ولعلها: [الذريرة] . والذريرة: هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ... يُنثر على قميص الميت. لسان العرب [ذرر] .

3 / 1381