1144

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفّارة؟ ١
قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.٢
قال أحمد: جيّد.
قال إسحاق: كما قال.٣

١ لم أقف عليه.
٢ قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنّ الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، انظر: الإنصاف ٣/٣٠٤، المغني ٤/٣٦٨، الفروع ٣/٥١، الكافي ١/٣٥١، وكلّهم ذكروا أنّ الجاهل ليس عليه إلاّ القضاء.
واستدلّوا بعموم الأدلّة التي تدلّ على فطر الصائم بفعل المفطرات قبل غروب الشمس، سواء أكان المفطر جاهلًا أم عالمًا.
٣ لم أقف عليه.

3 / 1352