1120

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قلت: ظهر الدمّ، و١ لم يظهر الولد.
قال: إذا كان منه. ٢
قال إسحاق: كلّما لم يظهر الدم، ولو٣ خروج الولد، لم تدع الصلاة٤، فإذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة٥ بيوم أو يومين.٦

١ في المخطوط "أو"، وهو خطأ.
[٢] انظر: الإنصاف ١/٢٨٥-٢٨٧، المبدع ١/٢٩٤، حاشية ١/٤٠٣، المغني ١/٤٢٩، الكافي ١/١٨١، الفروع ١/٢٨٢، شرح الزركشي ١/٤٥١، كشّاف القناع ١/٢١٩، معونة أولي النهى ١/٤٩٣، منتهى الإرادات ١/١٣٣، الشرح الممتع ١/٤٤٢، الفقه الحنبلي الميسّر ١/٨٠.
٣ في المخطوط "أو".
٤ ورد في المسألة عن سهم، مولى بني سليم أنّ مولاته أمّ يوسف ولدت بمكّة فلم ترَ دمًّا فلقيت عائشة ﵂ فقالت: أنت امرأة طهّركِ الله. التاريخ الكبير للبخاري ٤/١٩٤، ترجمة: ٢٤٦٣ سهم مولى بني سليم.
٥ في المخطوط "الولاد"، وهو خطأ.
٦ انظر: الأوسط لابن المنذر جـ٢ المسألة: ٢٨.
وقد أفتت اللجنة الدائمة أنّ المرأة لا تلد إلاّ بالدم، ولو كان يسيرًا. فتاوى اللجنة ٥/٤٢٠.

3 / 1328