1110

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يومًا.١، ٢، ٣
[٧٥٤-] قلت: فتكون٤ أقلّ من يوم؟.

١ ذكره ابنه أبو الفضل صالح لكن خمسة عشر يومًا صـ١٠٥ مسألة: ٣٨٢،٥٢٧ وكذلك أبو داود صـ٣٣ مسألة: ١٥٢-١٥٣ وكذلك ابنه عبد الله في روايته ١/١٦٣ مسألة: ٢٠٩،٢١٠ وابن هانئ ١/٢٩ مسالة: ١٤٨ كلّهم ذكروا خمسة عشر يومًا.
والمسألة تتعلق بالعرف والعادة ولا يوجد فيها نصّ إلاّ حديث واثلة بن الأسقع عن النبيّ ﷺ قال: "أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام" سنن الدارقطني ١/٢١٩.
والحديث ضعيف كما قال الدارقطني وفي سنده ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. سنن الدارقطني ١/٢١٩.
٢ انظر رواية سبعة عشر يوما في الفروع ١/٢٦١، والمبدع ١/٢٧٠.
والمذهب أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
وفي رواية أن أكثره خمسة عشر يوما وليلة، وفي رواية أن أكثره سبعة عشر يوما وليلة.
انظر: المبدع ١/٢٦٩، الإنصاف ١/٣٥٨، المغني ١/٣٨٨، الفروع ١/٢٦٧، مجموع الفتاوى ١٩/٢٣٧، بدائع الفوائد ٤/٦٤.
٣ ولم يذكر في المخطوط قول إسحاق بن راهويه، إلاّ أنّه ذكر في الفروع ١/٢٦٣، أنّ مذهبه في المسألة مذهب الإمام أحمد.
٤ أي الحيضة.

3 / 1318