1077

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، لأن الله ﷿ قال: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ١ والمباشرة الجماع٢.
[٧٢٧-] قلت: من٣ نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟
قال: يقضي [يعني] ٤ يبني على ما صام٥.

١ سورة البقرة آية ١٨٧.
٢ اختلف في المقصود بالمباشرة في هذه الآية، فقيل الجماع كما فسره إسحاق، قال ابن الجوزي: وهو قول الأكثرين. وقيل: إنها تشمل ما دونه، كاللمس والتقبيل إذا كان لشهوة.
انظر: تفسير الطبري ٣/٥٤٠-٥٤٣، وزاد المسير ١/١٧٥، وفتح القدير ١/١٨٦.
٣ في "ع": "ومن".
٤ ساقطة من "ع".
٥ سبق في المسألة: (٦٨٩) أن من أفطر يومًا من صيام شهرين متتابعين لعذر، كمرض أو حيض، أنه يبني على صيامه، ولم يختلف الحكم في هذه المسألة عما سبق، إلا أنه هنا حدد الصوم بأنه صيام نذر.
وما حكاه الكوسج عن الإمام أحمد هنا من كون المفطر لمرض من صيام النذر المتتابع لا يلزمه غير القضاء وله البناء على صيامه، هو رواية عنه، نقل نحوها ابنه عبد الله في المسائل ص١٩٣ برقم ٧٢١.
والمذهب أنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه، وبين أن يبني صيامه ويكفر كفارة يمين، لأن الكفارة تلزم لترك المنذور وإن كان عاجزًا، بدليل أن النبي ﷺ أمر أخت عقبة بالكفارة لعجزها عن المشي.
انظر: المغني ٩/٢٦، الفروع ٦/٤٠٩، الإنصاف١١/١٤٤-١٤٥.

3 / 1260