1023

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فإن غشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.١
[٦٧٦-] قلت: من أفطر يومًا من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.٤

١لم أقف على من حكاه عن الإمام إسحاق في غير هذا الموضع، لكن قوله ما أحب أن يغشاها يوافق قوله هذا عدم وجوب الكفارة.
٢ أورد هذه المسألة بنصها ابن هانئ في مسائله١/١٢٩ برقم:٦٣٠، والقول بعدم الكفارة هو المذهب، وما عليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وروي عن الإمام أحمد وجوب الكفارة.
انظر: المغني٣/١٢٥، الإنصاف٣/٣٢١.
٣ لم أقف على قوله في غير هذا الموضع، لكن قال ابن قدامة: "ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء". المغني٣/١٢٥.
وانظر أيضًا: الإشراف ق٨٦ب.
٤ حكى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم ابن قدامة وقال: "ولا نعلم لهم مخالفًا إلا ما روي عن عطاء أنه لو صام شهرًا أجزأه، وقال النخعي ثم رجع عنه" ا.؟ وقال المرداوي: "ولا نعلم فيه خلافًا".
المغني ٧/٣٨٠، الإنصاف ٩/٢٢٣.
وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٤/٢٥٠، فتح الباري ٩/٤٣٤.

3 / 1206