846

Maṣābīḥ al-sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

١٩٥٦ - وقالت أم الحُصَيْن: "رأَيْتُ أُسامَةَ وبِلالًا، وأَحَدُهُما آخِذٌ بخِطامِ ناقَةِ رسُولِ اللَّه ﷺ، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ، حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ" (١).
١٩٥٧ - عن كَعْب بن عُجْرَة "أنَّ النَّبيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وهو بالحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وهو مُحْرِمٌ وهو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْر وَالقَمْلُ يَتَهافَتُ على وَجْهِهِ، فقال: أَيؤذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قال: نَعَمْ. قال: فاحْلِقْ رَأْسَكَ، وأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ -والفَرْقُ ثَلَاثَةُ أَصْوُع (٢) - أو صُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أو انْسُكْ نسِيكَةً" (٣).
مِنَ الحِسَان:
١٩٥٨ - عن ابن عمر ﵄ "أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ﷺ نَهَى النِّساءَ في إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ، ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذلكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيابِ مُعَصْفَرٍ

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٤٤، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (٥١)، الحديث (١٣١/ ٢٩٨٢). وخطام الناقة: زمامها.
(٢) قال القاري في المرقاة ٣/ ٢٥٧: (في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وشرح السنة "آصع" وفي نسخ المصابيح "أصوع" وكلاهما جمع صاع). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٦: (إذا ثبت أن الفَرَق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافًا لمن قال إنّ الصاع ثمانية أرطال). والفَرْق = ٨.٢٥٣ كلغ، والصاع = ٢.٧٥١ كلغ.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ١٢،كتاب المحصر (٢٧)، باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [سورة البقرة (٢)، الآية (١٩٦)] (٥)، الحديث (١٨١٤)، وفي ٤/ ١٦، باب قول اللَّه تعالى ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ (٦)، الحديث (١٨١٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦١، كتاب الحج (١٥)، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (١٠)، الحديث (٨٣/ ١٢٠١). و(الهوام): القمل والنمل، و(النسيكة): الذبيحة.

2 / 283