844

Maṣābīḥ al-sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

١٩٤٩ - عن يَعْلَى بن أُمَيَّة أنّه قال: "كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ بالجِعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه إنِّي أحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ. فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ" (١).
١٩٥٠ - عن عثمان ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ" (٢).
١٩٥١ - [ورُوِيَ] (٣) عن ابن عباس ﵄ "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٩٣، كتاب الحج (٢٥)، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب (١٧)، الحديث (١٥٣٦)، وفي ٩/ ٩، كتاب فضائل القران (٦٦)، باب نزل القران بلسان قريش والعرب (٢)، الحديث (٤٩٨٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧، كتاب الحج (١٥)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١)، الحديث (٦/ ١١٨٠) و(٧/ ١١٨٠) و(٨/ ١١٨٠). والجِعْرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي ﷺ للعمرة. والتَّضَمُّخُ: التَلَطُّخُ. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح المحرم (٥)، الحديث (٤١/ ١٤٠٩) و(٤٣/ ١٤٠٩).
(٣) ليست في المطبوعة.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥١، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب تزويج المحرم (١٢)، الحديث (١٨٣٧)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣١، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح المحرم (٥)، الحديث (٤٦/ ١٤١٠).

2 / 281