822

Maṣābīḥ al-sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

١٨٨٨ - وقال ابن عباس ﵄: "قَدَّمَنا رسُولُ اللَّه ﷺ لَيْلَةَ المُزدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ على حُمُراتٍ فجعلَ يَلْطَحُ أَفخاذَنا ويقول: أُبَيْنيَّ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ" (١).
١٨٨٩ - عن عائشة ﵂ أنَّها قالت: "أرسَلَ النَّبيُّ ﷺ بأُمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثمَّ مَضَتْ فأَفاضَتْ، وكان ذلكَ اليومُ اليومَ الذي يكونُ رسولُ اللَّه ﷺ عِنْدَها" (٢).
١٨٩٠ - وقال ابن عباس ﵄: "يُلَبِّي المُعْتَمِرُ حتَّى يَفْتتِحَ الطَّوافَ" (٣) ويُروى "حتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ" (٤) ورفعه بعضهم.

= (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قد صح وثبت بما ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول اللَّه ﷺ) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، قال النووي في المجموع ٨/ ١٢٨، كتاب الحج، باب صفة الحج والعمرة: (وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه البيهقي بمعناه بإسناد جيد).
(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٢٦، وأبو داود في السنن ٢/ ٤٨٠، كتاب المناسك (٥)، باب التعجيل من جَمْع (٦٦)، الحديث (١٩٤٠)، وقال: (اللطح: الضرب اللين)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب النهي عن رمي جرة العقبة قبل طلوع الشمس (٢٢٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٠٧، كتاب المناسك (٢٥)، باب من تقدم من جَمْع إلى منى لرمي الجمار (٦٢)، الحديث (٣٠٢٥)، واللفظ لأبي داود، وقوله: قدَّمَنا": أي أرسلنا قدامه أو أمرنا بالتقدم إلى منى، وحُمُرات: جمع حُمُر جمع حمار. ويلطح أفخاذنا: يضرب.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٨١، كتاب المناسك (٥)، باب التعجيل من جمع (٦٦)، الحديث (١٩٤٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٩، كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وقال: (صحيح على شرطهما) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٣٣، كتاب الحج، باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.
(٣) أخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى ٥/ ١٠٤، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وزاد: "مستلمًا أو غير مستلم".
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٠٦، كتاب المناسك (٥)، باب متى يقطع المعتمر =

2 / 259