798

Maṣābīḥ al-sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

١٨٣٦ - وعن ابن عمر ﵄: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بالغِسْل" (١).
١٨٣٧ - عن خَلَّاد بن السَّائبِ عن أبيه (٢) قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "أتاني جِبْرِيلُ فَأمَرَنِي أن آمُرَ أَصْحَابي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالإِحرامِ والتَّلْبِيَةِ" (٣).

= كتاب الحج، باب الغسل للإِهلال، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٦١، كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإِحرام (٥٢٩)، الحديث (٢٥٩٥). واللفظ عندهم: "لإهلاله" بدل "لإِحرامه".
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٦٠، كتاب المناسك (٥)، باب التلبيد (١٢)، الحديث (١٧٤٨)، ولفظه: ". . . بالعَسَل" قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٠٠، كتاب الحج (٢٥)، باب من أهل ملبد (١٩)، (قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون الهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خِطْمي أو غيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين).
(٢) هو السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي أبو سهلة قال أبو عبيد: شهد بدرًا، ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة ٢/ ١٠، الترجمة (٣٠٦٢).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٤، كتاب الحج (٢٠)، باب رفع الصوت بالإِهلال (١٠)، الحديث (٣٤)، والشافعي في الأم ٢/ ١٥٦، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبية، وأحمد في المسند ٤/ ٥٥، ٥٦، في مسند السائب بن خلاد أبي سهلة ﵁، والدارمي في السنن ٢/ ٣٤، كتاب المناسك، باب في رفع الصوت بالتلبية، وأبو داود في السنن ٢/ ٤٠٥، كتاب المناسك (٥)، باب كيف التلبية (٢٧)، الحديث (١٨١٤)، والترمذي في السنن ٣/ ١٩١ - ١٩٢، كتاب الحج (٧)، باب رفع الصوت بالتلبية (١٥)، الحديث (٨٢٩) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٦٢، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب رفع الصوت بالإِهلال (٥٥)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٧٥، كتاب المناسك (٢٥)، باب رفع الصوت بالتلبية (١٦)، الحديث (٢٩٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٧٣، كتاب المناسك، باب استحباب رفع الصوت بالتلبية (٥٥٤)، الحديث (٢٦٢٥) و(٢٦٢٧): وصححه الحاكم في المسدرك ١/ ٤٥٠، كتاب المناسك، باب من تلبية رسول اللَّه ﷺ. واللفظ للترمذي إلا أنه قال: "بالإِهلال" بدل "بالإِحرام".

2 / 235