627

Maṣābīḥ al-Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

١٠ - باب [من] (١) لا يعود في الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٣٩٠ - قال عمر بن الخطاب ﵁: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضاعَه الذي كان عندَه، فأَردتُ أن أشتريَه فسألتُ النبيَّ ﷺ فقال: لا تَشْتَرِه إنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئه" (٢) وفي رواية: "لا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قَيْئه" (٣).
١٣٩١ - عن بُرَيْدة أنَّه قال: "كنت جالسًا عندِ النبيِّ ﷺ إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه إني تصدَّقتُ على أمي بجاريةٍ وإنها ماتت، قال: وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللَّه إنه كان عليها صومُ شهرٍ أفأَصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها، قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أفأحجُ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها". (٤).

= السيوطي في جمع الجوامع ١/ ٤١٧، لعبد بن حميد، وللبزاز، وليحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وللبغوي في معجم الصحابة، ولابن منده. والرَّطْبُ: ما يسرع إليه الفساد من الطعام. وقوله (كَلٌّ) أي ثقل وعِيال.
(١) من مخطوطة برلين.
(٢) متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٦/ ١٣٩ - ١٤٠، كتاب الجهاد (٥٦)، باب إذا حمل على فرسٍ فرآها تباع (١٣٧)، الحديث (٣٠٠٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٩، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به. . . (١)، الحديث (٢/ ١٦٢٠).
(٣) متفق عليه من رواية عمر ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٥٣، كتاب الزكاة (٢٣)، باب هل يشتري صدقته. . . (٥٩)، الحديث (١٤٩٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤١، كتاب الهبات (٢٤)، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. . . (٢)، الحديث (٧/ ١٦٢٢)، ومعنى حملتُ: أي جعلتُ فرسًا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين صدقة.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٥، كتاب الصيام (١٣)، باب قضاء الصيام عن الميت (٢٧)، الحديث (١٥٧/ ١١٤٩).

2 / 64