485

Maṣābīḥ al-Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

١٠٢٩ - وقال ابن عمر: "كَانَ النبيُّ ﷺ يذبحُ وينحرُ بالمصلى" (١).
١٠٣٠ - وعن جابر ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: "البقرةُ عن سبعةٍ والجَزُورُ عن سبعةٍ" (٢).
١٠٣١ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ بعضُكم أنْ يُضَحِّي فلا يمسَّ من شعرِهِ وَبَشَرِهِ (٣) شيئًا" وفي رواية: "فلا يأخُذَن شعرًا ولا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا" وفي رواية: "مَنْ رأى هلالَ ذي الحِجَّة وأرادَ أن يُضَحِّي فلا يأخذْ من شعرِه ولا مِن أظفارِه" (٤).
١٠٣٢ - وقال: "ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهن أحبُّ إلى اللَّهِ

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٧١ كتاب العيدين (١٣)، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى (٢٢)، الحديث (٩٨٢).
(٢) أخرجه مسلم بالمعنى في الصحيح ٢/ ٩٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب الاشتراك في الهدي. . . (٦٢)، الحديث (٣٥٢/ ١٣١٨)، وأخرجه أبو داود بلفظه في السنن ٣/ ٢٣٩، كتاب الضحايا (١٠)، باب في البقر والجذور. . . (٧)، الحديث (٢٨٠٨)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١/ ٤٥٨: (رواه مسلم وأبو داود واللفظ له)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٢٦٢: (وهذا هو الداعي للمصنِّف -أي التبريزي- إلى ذكر أبي داود، مع أن ما في الفصل الأول -الصحاح- لا يسنده لغير الصحيحين، لكن "البغوي" لما أخذ لفظ أبي داود الثابت معناه في مسلم وجعله في الفصل الأول أَوْهَم أن اللفظ لأحد الصحيحين، فبين المصنِّف أن الذي في مسلم هو المعنى). و"الجَزُور" بفتح الجيم هو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة.
(٣) في المطبوعة زيادة (وأظفاره) والصواب أنها في الرواية التالية.
(٤) أخرجه مسلم من رواية أم سلمة ﵂، في الصحيح ٣/ ١٥٦٥، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره. . . (٧)، الحديث (٣٩ - ٤٢/ ١٩٧٧).

1 / 490