316

Maṣābīḥ al-Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

رواية: "إذا قالَ الإمامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنَّ الملائكةَ تقولُ: آمين، وإنَّ الإمامَ يقولُ: آمين، فمَنْ وافَقَ تأمينُهُ تأْمِينَ الملائكةِ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (١).
٥٨١ - وعن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلَّيْتُمْ فأقِيمُوا صفوفَكُمْ، ثمَّ لْيُؤمَّكُمْ أحدُكُمْ، فإذا كَبَّرَ فكبِّرُوا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقُولُوا: آمين يُجِبْكُمُ اللَّه، فإذا كَبَّرَ وركعَ فكبِّرُوا وارْكَعُوا، وإِذا قالَ: سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَه فقولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، يسمَعُ اللَّه لَكُمْ" (٢) وفي رواية: "وإذا قرأَ فأنْصِتُوا" (٣).
٥٨٢ - عن أبي قتادة: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يقرأُ في الظُّهْرِ في [الرَّكعَتَيْنِ] (٤) الأُولَيَيْنِ بأُمِّ الكِتابِ وسُورَتَيْنِ، وفي الرَّكعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ الكِتابِ، ويُسْمِعُنا الآيةَ أحيانًا، ويُطيلُ (٥) في الرَّكعةِ الأُولى ما لا يُطيلُ في الرَّكعةِ الثانية، وهكذا في العَصْرِ، وهكذا في الصُّبْحِ" (٦).

(١) أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٦٦، كتاب الأذان (١٠)، باب جهر المأموم بالتأمين (١١٣)، الحديث (٧٨٢) دون قوله: "فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول آمين". وأخرجه بلفظه التام: أحمد في المسند ٢/ ٢٣٣، ٢٧٠ في مسند أبي هريرة ﵁. والنسائي في المجتبى من السنن ٢/ ١٤٤، كتاب الافتتاح (١١)، باب جهر الإمام بآمين (٣٣).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤، كتاب الصلاة (٤)، باب التشهد في الصلاة (١٦)، الحديث (٦٢/ ٤٠٤).
(٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٦٣/ ٤٠٤).
(٤) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وفي لفظ مسلم.
(٥) كذا في المطبوعة، وأما في مخطوطة برلين فاللفظ: (فيطول)، وهو لفظ البخاري.
(٦) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٦٠، كتاب الأذان (١٠)، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (١٠٧)، الحديث (٧٧٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٣٣، كتاب الصلاة (٤)، باب القراءة في الظهر والعصر (٣٤)، الحديث (١٥٤/ ٤٥١) و(١٥٥/ ٤٥١).

1 / 321