516

Maṣābīḥ al-Jāmiʿ

مصابيح الجامع

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

وفيه: أن الأَمَةَ تدخل في نساء الرجل، فيتعلق (١) بها الظهار؛ لقوله (٢): ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣].
(إن أنسًا حدثهم: تسعُ نسوةٍ): لا يعارض الأول؛ لاحتمال تحديثه في وقتين، وأراد بالتسع الزوجات (٣) المذكورات.
قال ابن المنير: وليس في حديث دورانه ﵇ دليلٌ على الترجمة؛ لأن مضمونها أن ذلك في غسل واحد (٤)، والحديث ساكت عن هذا القيد، فيحتمل أنه طاف عليهن في ساعة واحدة، واغتسل في خلال ذلك عن (٥) كل فعلة غسلًا.
* * *
باب: غسلِ المذي والوضوءِ منهُ
٢٠٧ - (٢٦٩) - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: "تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".
(فأمرتُ رجلًا): هو المقدادُ بنُ الأسود، أو عمارٌ، فقد صرح البخاري

(١) في "ج": "فيعلق".
(٢) في "ن" و"ع" و"ج": "لقوله تعالى".
(٣) في "ع": "زوجات".
(٤) في "ع": "في الغسل الواحد".
(٥) في "ع": "من".

1 / 390