88Marātib al-ijmāʿمراتب الإجماعIbn Ḥazm - 456 AHابن حزم - 456 AHPublisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresJurisprudence and its principles•RegionsSpain•Empires & ErasMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض كَمَا ذكرنَا فِي التِّجَارَة الْمُطلقَة جَائِزوَاتَّفَقُوا على جَوَاز التِّجَارَة حِينَئِذٍ فِي الْحَضَروَاتَّفَقُوا أَن صَاحب المَال ان أَمر الْعَامِل أَن لَا يُسَافر بِمَالِه فَذَلِك جَائِز ولازم لِلْعَامِلِ وَأَنه ان خَالف فَهُوَ مُتَعَدٍّوَاتَّفَقُوا أَنه ان أمره بِالتِّجَارَة فِي جنس سلْعَة بِعَينهَا مَأْمُونَة الِانْقِطَاع فان ذَلِك جَائِز لَازم مَا لم يَنْهَهُ عَن غَيرهَاوَاتَّفَقُوا ان الْعَامِل ان تعدى ذَلِك أَو سَافر بِغَيْر اذن رب المَال فَهُوَ مُتَعَدٍّوَاتَّفَقُوا أَنه ان أَبَاحَ لَهُ رب المَال السّفر بِالْمَالِ فسافر فَلهُ ذَلِك وَلَيْسَ مُتَعَدِّياوَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن يَبِيع ويشترى بِغَيْر مشورة صَاحب المَال وَيرد بِالْعَيْبِوَاخْتلفُوا فِي الْوَكِيل أيرد بِالْعَيْبِ أم لَاوَاتَّفَقُوا أَن المَال إذا حصل عينا كُله مثل الَّذِي دفع رب المَال أَولا إلى الْعَامِل وهنالك ربح أَن الرِّبْح مقسوم بَينهمَا على شَرطهمَاوَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن ينْفق من المَال على نفس المَال فِيمَا لَا بُد لِلْمَالِ مِنْهُ وعَلى نَفسه فِي السّفروَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ إذا أَخذ من اثْنَيْنِ فَصَاعِدا قراضا أَن يعْمل بِكُل مَال على حِدته وَأَن ذَلِك جَائِزوَاخْتلفُوا ايخلطهما أم لَاوَاخْتلفُوا هَل لِلْعَامِلِ ربح قبل تَحْصِيل رَأس المَال أم لَاواذ قد اخْتلفُوا فِي ذَلِك فقد بَطل قَول من ادّعى الإجماع على ان الخسارة تجبر بِرِبْح ان كَانَ فِي المَالوَاخْتلفُوا أيضمن الْقَرَاض بِحمْلِهِ وان لم يَتَعَدَّ أم لَا وَكَانَ شُرَيْح يضمنهُ ذكره شعبه عَن الشَّيْبَانِيّ1 / 93CopyShareAsk AI