360

Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

نعم. قلت: فإذا كان هذا عندك هكذا، فلم لم تأخذ؟ قال: يا بني ليس هو عندي حرام، إنني تنزهت عنه.

852- وإن استشرفت نفس الإنسان إلى ما بذل له من السلطان وغيره، بأن قال: سيبعث لي فلان، أو لعله يبعث لي، وإن يتعرض أو يعرض قلبه عسى أن يفعل: فلا بأس بالرد. ذكره جماعة.

قال إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن حديث عمر -رضي الله عنه- في الاستشراف، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

((ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس، فخذه وتموله)).

قال أبو عبد الله: وإشراف النفس أن يقول: يبعث إلي فلان بكذا وكذا. ولا بأس أن يأخذه إذا كان من غير إشراف نفس. وله أن يرد أو يأخذ، هو بالخيار، وإذا كان عن إشراف نفس فلا يأخذ.

وزاد أو داود من أصحابه: كأنه اختار الرد.

ونقل المروذي: ردها.

وقال الأثرم: فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة؟ قال: ليس عليه.

وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ قال: لا.

Page 381